الأربعاء، 11 أبريل 2018

حادثة طلاق رفاعة القرظي لامْرَأَته



حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ


حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

-----------------🌗


[١]عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " , قالوا: بلى يا رسول الله , قال: " هو المحلل , لعن الله المحلل , والمحلل له" (2) الشرح (3)
[٢]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له " (1)
[٣]عن نافع قال: (سأل رجل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فقال: إن خالي) (1) (طلق امرأته ثلاثا) (2) (فدخله من ذلك هم وأمر شق عليه (3) فأردت أن أتزوجها) (4) (لأحلها له) (5) (ولم يأمرني بذلك ولم يعلم به) (6) (فهل تحل له؟) (7) (فقال ابن عمر: " لا، إلا أن تنكح نكاح) (8) (رغبة) (9) (إن وافقتك أمسكت , وإن كرهت فارقت , وإلا , فإنا كنا نعد هذا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحا (10) ") (11)
[٤]عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل أن ابن عمر - رضي الله عنهما - سئل عن تحليل المرأة لزوجها , قال: ذلك السفاح، لو أدرككم عمر لثكلكم. (1)

المصادر وشرح الكلمات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1. (1) المحلل: هو من تزوج المرأة المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق , لتحل هي لزوجها الأول، والمحلل له: الزوج الأول. تحفة الأحوذي (3/ 186) (2) (جة) 1936، (ك) 2804 , (طب) ج17ص299ح825 , (هق) 13965 (3) قال الحافظ في التلخيص: استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه , أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا الحديث على ذلك، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها. وقال الخطابي في المعالم: إذا كان ذلك عن شرط بينهما , فالنكاح فاسد لأن العقد متناه إلى مدة , كنكاح المتعة، وإذا لم يكن شرطا , وكان نية وعقيدة , فهو مكروه، فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة , فقد حلت للزوج الأول , وقد كره غير واحد من العلماء أن يضمرا أو ينويا , أو أحدهما التحليل , وإن لم يشترطاه. 
  2.  
  3. قال إبراهيم النخعي: لا يحلها لزوجها الأول , إلا أن يكون نكاح رغبة، فإن كانت نية أحد الثلاثة: الزوج الأول , أو الثاني , أو المرأة أنه محلل،
  4. فالنكاح باطل , ولا تحل للأول. وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجها , ثم بدا له أن يمسكها , لا يعجبني إلا أن يفارقها , ويستأنف نكاحا جديدا , وكذلك قال أحمد بن حنبل. وقال مالك بن أنس: يفرق بينهما على كل حال , انتهى كلام الخطابي. وإنما لعنهما - صلى الله عليه وسلم - لما في ذلك من هتك المروءة , وقلة الحمية , والدلالة على خسة النفس وسقوطها , أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل , فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير , فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له، ولذلك مثله - صلى الله عليه وسلم - بالتيس المستعار. عون المعبود - (ج 4 / ص 466)
  5. (1) (جة) 1934 , (ت) 1119 , (د) 2076 , (حم) 8270
  6. (1) (طس) 6246 (2) (ك) 2806 , (هق) 13967 (3) شق عليه: صعب عليه. (4) (طس) 6246 (5) (ك) 2806 (6) (طس) 6246 (7) (ك) 2806 (8) (طس) 6246 (9) (ك) 2806 (10) السفاح: من أسماء الزنا. فتح الباري (ج 19 / ص 265) (11) (طس) 6246 , وصححه الألباني في الإرواء: 1898
  7. (1) (ش) 17082 , (عب) 10776 , (هق) 13968 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1898
ــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب النكاح

  1. باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه 
  2. باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها
    باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها 
  3. باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
    باب التعريض بالخطبة في العدة 
  4. باب النظر إلى المخطوبة
    باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة 
  5. باب أن المرأة عورة إلا الوجه وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا
    باب في غير أولي الإربة 
  6. باب في نظر المرأة إلى الرجل
    باب لا نكاح إلا بولي 
  7. باب ما جاء في الإجبار والاستئمار
    باب الابن يزوج أمه 
  8. باب العضل
    باب الشهادة في النكاح باب ما جاء في الكفاءة في النكاح
    باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج 
  9. باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد
    باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 
  10. باب نكاح المحلل
    باب نكاح الشغار 
  11. باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها
    باب نكاح الزاني والزانية  
  12. باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
    باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي في ذلك 
  13. باب العبد يتزوج بغير إذن سيده
    باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد 
  14. باب من أعتق أمة ثم تزوجها
    باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب 
  15. أبواب أنكحة الكفار
------------------------


🌗🌗🌗🌗


---------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق